responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 271


مالك : لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة ، بل يكفيه أن يسمع من يليه ، إلا في المسجد الحرام ، ومسجد منى ، فإنه يرفع صوته فيهما .
واستجب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق ، وعند الاطلال على شرف من الأرض ، وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله ( ص ) لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم . وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ، ويرى على تاركها دما ، وكان غيره يراها من أركانه . وحجة من رآها واجبة أن أفعاله ( ص ) ، إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط ، ومن لم ير وجوب لفظه ، فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال أهل رسول الله ( ص ) ، فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر ، وقال في حديثه والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ، ونحوه من الكلام ، والنبي يسمع ، ولا يقول شيئا وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية ، وعن عمر بن الخطاب ، وعن أنس وغيره . واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل . واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله ( ص ) بحجته من أقطار ذي الحليفة ، فقال قوم : من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه ، وقال آخرون : إنما أحرم حين أطل على البيداء ، وقال قوم : إنما أهل حين استوت به راحلته . وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك ، فقال : كل حدث لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام ، بل عن أول إهلال سمعه . وذلك أن الناس يأتون متسابقين . فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف ويكون الاهلال إثر الصلاة . وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الاهلال ، حتى إذا خرج إلى منى ، ليتصل له عمل الحج . وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل هنا أربعا لم أر أحدا يفعلها فذكر منها :
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ، إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت إلى يوم التروية ، فأجابه ابن عمر : أما الاهلال ، فإني لم أر رسول الله ( ص ) يهل حتى تنبعث به راحلته ، يريد حتى يتصل له عمل الحج . وروى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا ، إذ رأوا الهلال . ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة ، إذا كان حاجا وأما إذا كان معتمرا ، فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ، ثم يحرم منه ، ليجمع بين الحل ، والحرم ، كما يجمع الحاج ، أعني لأنه يخرج إلى عرفة ، وهو حل وبالجملة ، فاتفقوا على أنها سنة المعتمر ، واختلفوا إن لم يفعل ، فقال قوم : يجزيه ، وعليه دم ، وبه قال أبو حنيفة ، وابن القاسم ، وقال آخرون : لا يجزيه ، وهو قول الثوري ، وأشهب .

271

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست