responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 270


( ص ) هدي ، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ، ويكون معه هدي ولا يكون قارنا . وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ( ص ) أنه قال : إني قلدت هديي ، ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أنحر هديي وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله ( ص ) كان قارنا ، والتمتع أحب إلي ، واحتج في اختياره بقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة . واحتج من طريق المعنى من رأى أن الافراد الأفضل أن التمتع ، والقران رخصة ، ولذلك وجب فيهما الدم . وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك ، يجب أن نقول في أول أفعال الحاج ، أو المعتمر ، وهو الاحرام .
القول في الاحرام واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للاهلال سنة ، وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار : إن هذا الغسل للاهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة ، وقال أهل الظاهر ، هو واجب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجزئ منه الوضوء . وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ( ص ) ، فقال : مرها ، فتغتسل ، ثم لتهل والامر عندهم على الوجوب . وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه . وكان عبد الله بن عمر يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية يوم عرفة ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم . واتفقوا على أن الاحرام لا يكون إلا بنية واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : تجزئ النية من غير التلبية .
وقال أبو حنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة ، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية ، كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير ، وهو كل ما يدل على التعظيم . واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله ( ص ) لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( ص ) ، وهو أصح سندا . واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : هي واجبة بهذا اللفظ . ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه ، أو في تبديله . وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية ، وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك أن رسول الله ( ص ) قال :
أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي ، ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، وبالاهلال .
وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر ، هو أن تسمع نفسها بالقول . وقال

270

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست