نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 266
< فهرس الموضوعات > القول في أنواع هذا النسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في شرح أنواع هذه المناسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في التمتع < / فهرس الموضوعات > أنه قال صيد البر حلال لكم ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم . واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة ، أو يصيد في الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري وزفر ، وجماعة : إذا اضطر ، أكل الميتة ، ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف : يصيد ، ويأكل ، وعليه الجزاء ، والأول أحسن للذريعة ، وقول أبي يوسف : أقيس ، لان تلك محرمة لعينها ، والصيد محرم لغرض من الأغراض ، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ . فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الاحرام . واختلفوا في نكاح المحرم ، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل . وهو قول عمر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم ، أو أن ينكح والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك ، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله ( ص ) : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) نكح ميمونة ، وهو محرم خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله ( ص ) تزوجها ، وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع ، وعن سليمان بن يسار ، وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية ، والثاني على الجواز ، فهذه هي مشهورا ت ما يحرم على المحرم . وأما متى يحل ، فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل ، إذا طاف ، وسعى ، وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد ، وإذ قد قلنا في تروك المحرم ، فلنقل في أفعاله . القول في أنواع هذا النسك والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة ، أو محرم بحج مفرد ، أو جامع بين الحج ، والعمرة وهذان ضربان : إما متمتع ، وإما قارن ، فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث ، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها ، وما يخص واحدا واحدا منها ، إن كان هنالك ما يخص ، وكذلك نفعل فيما بعد الاحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى . القول في شرح أنواع هذه المناسك فنقول : إن الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران ، فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع ، ثم نردف ذلك بصفة القران . القول في التمتع فنقول : إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله
266
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 266