responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 267


سبحانه : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ، ثم يأتي حتى يصل البيت ، فيطوف لعمرته ويسعى ، ويحلق في تلك الأشهر بعينها ، ثم يحل بمكة ، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه ، وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده ، إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع ، وإن عاد إلى بلده ، ولم يحج : أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * لأنه كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة . وقال طاووس : من اعتمر في غير أشهر الحج ، أقام حتى الحج ، وحج من عامه أنه متمتع . واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فهو متمتع . واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع ، أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * . واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو ، فقال مالك : حاضر والمسجد الحرام هم أهل مكة . وذي طوى ، وما كان مثل ذلك من مكة وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة وقال الشافعي بمصر : من كان بينه ، وبين مكة ليلتان ، وهو أكمل المواقيت . وقال أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم وقال الثوري : هم أهل مكة فقط . وأبو حنيفة يقول : إن حاضري المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره ذلك مالك . وسبب الاختلاف : اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر ، ولذلك لا يشك أن أهل مكة ، هم من حاضري المسجد الحرام كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم ، فهذا هو نوع التمتع المشهور ، ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين ، وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج ، وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما : أحدهما :
فسخ الحج في عمرة ، وهو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة ، فجمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الأول ، وفقهاء الأمصار ، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد ، وداود . وكلهم متفقون أن رسول الله ( ص ) أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة ، وبهذا تمسك أهل الظاهر . والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله ( ص ) واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة ، أم لمن بعدنا ؟ قال :

267

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست