responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 257


نوعين : 1 - مباشرة ، 2 - ونيابة . فأما المباشرة : فلا خلاف عنهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن ، والمال مع الامن . واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد ، وهو قول ابن عباس ، وعمر بن الخطاب : أن من شرط ذلك الزاد ، والراحلة . وقال مالك : من استطاع المشي ، فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه ، بل يجب عليه الحج ، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ، إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ، ولو بالسؤال . والسبب فهذا الخلاف : معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها ، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل : ما الاستطاعة ؟
فقال : الزاد ، والراحلة . فحمل أبو حنيفة ، والشافعي ذلك على كل مكلف ، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي ، لان من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا ، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير . وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزمه النيابة ، إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة . وعند الشافعي أنها تلزم ، فليزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله ، وإن وجد من يحج عنه بماله ، وبدنه من أخ ، أو قريب سقط عنه ذلك وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب ، وهو الذي لا يثبت على الراحلة وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ، ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله مما يحج به عنه . وسبب الخلاف في هذا : معارضة القياس للأثر ، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ، ولا يزكي أحد عن أحد ، وأما الأثر المعارض لهذا ، فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان ، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله ( ص ) : يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الودع . . . فهذا في الحي . وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال : جاءت امرأة من جهينة إلى النبي ( ص ) ، فقالت : يا رسول الله : إن أمي نذرت الحج ، فماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ دين الله أحق بالقضاء ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا ، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا .
واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا ، أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه ، وإن كان قد أدى الفرض عنه نفسه ، فذلك أفضل ، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت ، لان الحج عنده عن الحي لا يقع ، وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه ، وبه قال الشافعي وغيره ، أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه ، انقلب إلى فرض نفسه .

257

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست