responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 258


وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال :
ومن شبرمة ؟ فقال : أخ لي ، أو قال : قريب لي ، قال : أفحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال :
فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج ، فكر ذلك مالك ، والشافعي ، وقالا : إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبو حنيفة وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائف الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف ، وبناء المساجد ، وهي قربة . والإجارة في الحج عند مالك نوعان : أحدهما : الذي يسميه أصحابه على البلاغ ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد ، والراحلة فإن نقص ما أخذه عن البلاغ ، وفاه ما يبلغه ، وإن فضل عن ذلك شئ ، رده . والثاني : على سنة الإجارة ، وإن نقص شئ ، وفاه من عنده ، وإن فضل شئ ، فله .
والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق ، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر . فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة ، وممن تقع . وأما متى تجب ، فإنهم اختلفوا هل هي على الفور ، أو على التراخي ؟ والقولان متأولان على مالك ، وأصحابه ، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي ، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ، والمختار عندهم أنه على الفور .
وقال الشافعي : هو على التوسعة وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي ( ص ) بسنين . فلو كان على الفور لما أخره النبي ( ص ) ، ولو أخره لعذر ، لبينه . وحجة الفريق الثاني : أنه لما كان مختصا بوقت ، كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت ، أصله وقت الصلاة ، والفرق عند الفريق الثاني بينه ، وبين الامر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت ، والصلاة بتكرر وجوبها بتكرار الوقت . وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال : هو على التراخي ، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال : هو على الفور ، ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله ، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا ، ويحتج هؤلاء بالضرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة من عام . ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره ، لان الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا ، وربما قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة ، فهو ليس يشبهه في هذا الامر المطلق ، وذلك أن الامر المطلق عند من يقول : إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج ، إذا دخل

258

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست