responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > ( كتاب الحج ) ووجوبه وشروطه ، وفيه ثلاث أجناس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب و شروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم على محمد واله وسلم تسليما كتاب الحج والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس : الجنس الأول : يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة . الجنس الثاني : في الأشياء التي تجري مجرى الأركان ، وهي الأمور المعمولة أنفسها ، والأشياء المتروكة . الجنس الثالث : في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة ، وهي أحكام الأفعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس .
الجنس الأول وهذا الجنس يشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب ، وشروطه ، وعلى من يجب ، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * . وأما شروط الوجوب : فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط وجو ب . فأما شروط الصحة : فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسلام ، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ، ومنه منع أبو حنيفة . وسبب الخلاف : معارضة الأثر في ذلك للأصول ، وذلك أن من أجاز ذلك ، أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر . ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه . وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع إلى العشر . وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الاسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى : * ( من استطاع إليه سبيلا ) * وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف ، وهي بالجملة تتصور على

256

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست