responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 255


نذر الصوم المطلق . وأما موانع الاعتكاف ، فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف ، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الانسان ، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اعتكف يدني إلي رأسه ، وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان . واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه ؟ : فقال الشافعي : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه ، وبعضهم رخص في الساعة ، وبعضهم في اليوم . واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهو الأكثر : مالك والشافعي ، وأبو حنيفة ورأي بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه . وأجاز مالك له البيع ، والشراء ، وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك . وسبب اختلافهم : أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه . واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شئ مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه ذلك مثل أن يشترط شهود جنازة ، أو غير ذلك ؟ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه ، وأنه إن فعل ، بطل اعتكافه وقال الشافعي : ينفعه شرطه . والسبب في اختلافهم : تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات ، والاشتراط في الحج ، إنما صار إليه من رآه ، لحديث ضباعة أن رسول الله ( ص ) قال لها : أهلي بالحج ، واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج ، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له . واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر : أو كان التتابع لازما ، فمطلق في النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف ، أوجبت الاستئناف ، أو البناء مثل المرض ، فإن منهم من قال : إذا قطع المرض الاعتكاف ، بنى المعتكف ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ومنهم من قال : يستأنف الاعتكاف ، وهو قول الثوري . ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني واختلفوا هل يخرج من المسجد ، أم ليس يخرج وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف ، أو أغمي عليه ، هل يبني ، أو ليس يبني ، بل يستقبل . والسبب في اختلافهم في هذا الباب : أنه ليس في هذه الأشياء شئ محدود من قبل السمع ، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه ، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة ، أو في العبادات التي من شرطها التتابع ، مثل صوم الطهارة ، وغيره . والجمهور : على أن اعتكاف المتطوع ، إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله ( ص ) أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف ، فاعتكف عشرا من شوال . وأما الواجب بالنذر ، فلا خلاف في قضائه فيما أحسب . والجمهور : على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه . فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب ، وقواعده . والله الموفق ، والمعين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله ، وصحبه وسلم تسليما .

255

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست