responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > المسئلة السابعة : في حول نسل الغنم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجملة الخامسة : فيمن تجب له الصدقة ، وفيها ثلاثة فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم ، وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد < / فهرس الموضوعات > وفوائد الماشية . وأما الشافعي ، فالأرباح ، والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل ، إذا كان نصابا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية ، والناض اتباعا لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد ، أعني أن الربح شبيه بالنسل ، والفائدة بالفائدة ، وحديث عمر هذا ، هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ، ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .
المسألة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مالكا قال : حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا ، أو لم تكن ، كما قال في ربح الناض . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم : هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال .
وأما المسألة الثامنة : وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول ، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة ، والشافعي . وسبب الخلاف : هل هي عبادة ، أو حق واجب للمساكين ، فمن قال : عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز اخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي : أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها .
الجملة الخامسة ] فيمن تجب له الصدقة . والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول :
الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم . الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . الثالث :
كم يجب لهم ؟
الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة فأما عددهم ، فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * الآية . واختلفوا من العدد في مسألتين . إحداهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف ؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ . فذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للامام أن يصرفها في صنف واحد ، أو أكثر من صنف واحد ، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، بل يقسم على الأصناف الثمانية ، كما سمى الله تعالى . وسبب اختلافهم : معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود به سد الخلة فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء ،

219

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست