responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة < / فهرس الموضوعات > إنما ورد لتمييز الجنس ، أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة ، فالأول أظهر من جهة اللفظ ، وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي ( ص ) أن يعطيه من الصدقة ، فقال له رسول الله ( ص ) : إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك .
وأما المسألة الثانية : فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم ، أم لا ؟ فقال مالك :
لا مؤلفة اليوم وقال الشافعي وأبو حنيفة : بل حق المؤلفة باق إلى اليوم ، إذا رأى الامام ذلك ، وهم الذين يتألفهم الامام على الاسلام . وسبب اختلافهم : هل ذلك خاص بالنبي ( ص ) ، أو عام له ، ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام ، وهل يجوز ذلك للامام في كل أحواله ، أو في حال دون حال ؟ أعني في حال الضعف ، لا في حال القوة ، ولذلك قال مالك :
لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الاسلام ، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح .
الفصل الثاني : في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ، ويمنعون منها بأضدادها : فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . ) * . واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز ، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة . فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني . وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا . والذين أجازوها للعامل ، وإن كان غنيا ، أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلا . وسبب اختلافهم : هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط ، أو الحاجة ، والمنفعة العامة ؟ فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال : الحاجة فقط ، ومن قال : الحاجة ، والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل ، والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم . وأما حد الغني الذي يمنع من الصدقة ، فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة ، هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب ، لأنهم الذين سماهم النبي

220

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست