responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب < / فهرس الموضوعات > وأما المسألة الثالثة : وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة ، فإن عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة . وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب .
وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيها الزكاة لعينه ، أم لسبب يعمهما ، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال ، وقيم المتلفات ؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما ، هو عينه ، ولذلك اختلف النصاب فيهما ، قال : هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم . ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الامر الجامع الذي قلناه ، أوجب ضم بعضهما إلى بعض . ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الأسماء ، وتختلف الموجودات أنفسها ، وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع ، وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب ، وفي باب الربا . والذين أجازوا ضمهم اختلفوا في صفة الضم ، فرأى مالك ضمهما بصرف محدود ، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما ، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم : وجبت عليه فيهما الزكاة عنده ، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر . وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة في وقت الزكاة ، فمن كانت عنده مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم ، وجبت عليه فيهما الزكاة ، ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالا ، وتسعة مثاقيل ، وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري ، إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم : أعني القيمة ، أو الصرف المحدود .
ومنهم من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر ، ولا يضم الأكثر إلى الأقل . وقال آخرون :
تضم الدنانير بقيمتها أبدا ، كانت الدنانير أقل من الدراهم ، أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير ، لان الدراهم أصل والدنانير فرع : إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ، ولا إجماع حتى تبلغ أربعين . وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر ، وكثيره ولم ير الضم في تكميل النصاب ، إذا لم يكن في واحد منهما نصاب ، بل في مجموعهما . وسبب هذا الارتباك : ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا . وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر ، فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم ، لأنه قد قال : بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ب ، ولا فضة ، ويستحيل في عادة التكليف ، والامر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لان يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار ، والشارع إنما بعث ( ص ) لرفع الاختلاف .
وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك ، وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم

206

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست