responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 205


الاعتبار بها نفسه ، لا بالدراهم ، لا صرفا ولا قيمة . وسبب اختلافهم في نصاب الذهب : أنه لم يثبت في ذلك شئ عن النبي ( ص ) ، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة . وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال : هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به . فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع ، وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين . وأما مالك ، فاعتمد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في الموطأ :
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا ، كما تجب في مائتي درهم . وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد ، جعلوا الفضة هي الأصل ، إذ كان النص قد ثبت فيها ، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة ، لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الاجماع ، ولما قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة ، وجاء في بعض الآثار : ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة .
المسألة الثانية : وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها ، فإن الجمهور قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ، ففيه بحساب ذلك ، أعني ربع العشر ، وممن قال بهذا القول : مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة .
وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شئ فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال أبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابهما . وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم . وهي الماشية ، والحبوب . أما حديث الحسن بن عمارة ، فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ( ص ) قال : قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ، ودرهم . وأما دليل الخطاب المعارض له : فقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة ، قل ، أو كثر .
وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية ، والحبوب ، فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية ، قال فيهما الأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب ، قال : لا وقص .

205

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست