responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : الاختلاف فيما زاد على المائة و عشرين < / فهرس الموضوعات > مال رجل واحد . وسبب اختلافهم : الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم ، إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق ، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الأظهر . والله أعلم .
والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد .
وأما المسألة الخامسة : وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن ، وقدر الواجب فيه ، فإن مالكا ، والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة . وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ، ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس . وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن ، أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس . وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ، وفيه الخمس . فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .
الفصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ، ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدا وتسعين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله ( ص ) ، وعمل به بعده أبو بكر ، وعمر .
واختلفوا منها في مواضع : منها فيما زاد على العشرين والمائة ، ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته ما حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ وإن وجبت فما الواجب ؟ .
فأما المسألة الأولى : وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين ، فإن مالكا قال :
إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة ، وابنتا لبون . وقال ابن القاسم

207

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست