responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟
< / فهرس الموضوعات > الجنازة ، أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده . وأما الأثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله ابن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها السنة . فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة ، وقد قال ( ص ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها . ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ . وعلى هذا ، فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ، ومخصصة لقوله . لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال - وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدرا - : إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ، قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة .
المسألة الثالثة : واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد ، أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد وقالت طائفة ، وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي . وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة ، وقاس صلاة الجنازة عليها ، قال : بواحدة ، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هناك بتسليمتين ، إن كانت عنده تلك سنة ، فهذه سنة ، وإن كانت فرضا ، فهذه فرض ، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها ، أو لا يجهر بالسلام ؟
المسألة الرابعة : واختلفوا أين يقوم الامام من الجنازة ، فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ، ذكرا كان أو أنثى وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ، ومن الذكر عند رأسه ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة وليس عند مالك ، والشافعي في ذلك حد وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه خرج البخاري ، ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) على أم كعب ماتت ، وهي نفساء ، فقام رسول الله ( ص ) للصلاة على وسطها وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة ، فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يصلي على الجنائز ، كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ،

189

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست