responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > الباب الخامس : في صلاة الجنازة ، وفيه فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في صفة صلاة الجنازة ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس : في الصلاة على الجنازة وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول : أحدها : في صفة صلاة الجنازة .
والثاني : على من يصلى ومن أولى بالصلاة . والثالث : في وقت هذه الصلاة . والرابع :
في موضع هذه الصلاة . والخامس : في شروط هذه الصلاة .
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة فأما صفة الصلاة ، فإنها يتعلق بها مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع إلا ابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، فإنهما كانا يقولان : إنها خمس . وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات . وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار .
وجاء في هذا المعنى أيضا من : أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة ، فكبر عليها أربعا . وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه ، فقال : كان رسول الله ( ص ) يكبرها كان النبي ( ص ) يكبر على الجنائز أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسبعا ، وثمانيا حتى مات النجاشي ، فصف الناس وراءه ، وكبر أربعا ، ثم ثبت ( ص ) على أربع حتى توفاه الله وهذا فيه حجة لائحة للجمهور . وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع ، وقال قوم : لا يرفع ، وروى الترمذي عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كبر في جنازة ، فرفع يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليمنى على اليسرى فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر ، وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير ، قال : الرفع في أول التكبير ومن قال :
يرفع في كل تكبير ، شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء .
المسألة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة ، فقال مالك وأبو حنيفة :
ليس فيها قراءة ، إنما هو الدعاء وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال ، قال : وإنما يحمد الله ، ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ، ثم يكبر الثانية ، فيصلي على النبي ( ص ) ، ثم يكبر الثالثة ، فيشفع للميت ، ثم يكبر الرابعة ، ويسلم . وقال الشافعي : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك وبه قال أحمد ، وداود . وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر ، وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة

188

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست