نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > ( كتاب الصلاة الثاني ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : القول في الوتر < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة الثاني ولان الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان ، منها ما هي سنة ، ومنهما هي نفل ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الأحكام منها ما هو مق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة ، واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجر ، والوتر ، والنفل ، وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والعيدان ، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ، فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب . والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتا ب الجنائز . الباب الأول : القول في الوتر واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه ، ومنها في صفته ، ومنها في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة . أما حكمه : فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . وأما صفته : فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة ولكل قول من هذه الأقوال سلف من الصحابة والتابعين . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة : أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك ، فأوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال : الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ، فليفعل وخرج أبو داود : أنه كان يوتر بسبع ، وتسع ، وخمس وخرج عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله ( ص ) يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص
160
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 160