responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 159


وليسجد سجدتين وفي رواية أخرى عنه : فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ، ويتشهد ويسلم . والثالث : حديث أبي هريرة خرجه مالك ، والبخاري أن رسول الله ( ص ) قال : إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم ، فليسجد سجدتين ، وهو جالس وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله ( ص ) قال : من شك في صلاته ، فليسجد سجدتين بعدها ويسلم . الأحاديث مذهب الجمع ، ومذهب الترجيح ، والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض ومنهم من رام تأويل المعارض ، وصرفه إلى الذي رجح ، ومنهم من جمع الامرين أعني جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح إلى معنى المرجح ومن من جمع بين بعضها ، وأسقط حكم البعض . فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض ، والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح ، وصرفه إلى المرجح ، فمالك بن أنس ، فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك ، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ، ويستنكحه ، وذلك من باب الجمع ، وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين ، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها ، وإسقاط البعض ، وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه ، فأبو حنيفة ، فإنه قال :
إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه ، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب ، وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك أنه قال ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة ، والزيادة يجب قبولها ، والاخذ بها ، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع . وأما الذي رجح بعضها ، وأسقط حكم البعض ، فالذين قالوا : إنما عليه السجود فقط ، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد ، وابن مسعود ، ولذلك كان أضعف الأقوال . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة ، وهو القول في الصلاة المفروضة ، فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية ، وهي الصلوات التي ليست فروض عين .

159

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست