responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 138


واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين ، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ، ومنع أبو حنيفة ، وأصحابه بإطلاق . وسبب اختلافهم : أولا : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال ، وليست أقوالا ، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ ، وثانيا : اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها ، وثالثا : اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى . أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها ، فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال : كان رسول الله ( ص ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل ، فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ، ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها ، وجمع بينهما ، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها ، وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل . قالوا :
وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس ، لأنه قد انعقد الاجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر أعني : أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما ، واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال : والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ( ص ) صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بجمع قالوا :
وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن ، أو تأولتموه أنتم ، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات ، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . أما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه ، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل : أنهم خرجوا مع رسول الله ( ص ) عام تبوك ، فكان رسول الله ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا . وهذا الحديث لو صح ، لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع لان ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها ، وصلى العشاء في أول وقتها ، لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك ، بل لفظ الراوي محتمل . وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك :
فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ، والمزدلفة ، أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك ، فيقال مثلا : صلاة وجبت في سفر ، فجاز أن تجمع ، أصله جمع الناس بعرفة ،

138

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست