نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الجمع ، وفيه ثلاث مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : في جوازه < / فهرس الموضوعات > التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر . فالفريق الأول احتجوا بمذهبهم بما روي : أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي : أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا ، وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يوما وثمانية عشر يوما ، وتسعة عشر يوما . رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق . والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت المالكية لمذهبها : أن رسول الله ( ص ) جعل للمهاجر مقام ( ثلاثة أيام بمكة مقاما ) بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر ، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها ، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة ، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله . ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة ، فقالت المالكية مثلا : إن الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها ، وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام ، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه . والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الاتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل ، أو يقول : إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع ، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان ، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر ، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق ، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك ، وإذا كان الاحتمال ، وجب التمسك بالأصل ، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار ، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار ، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر . الفصل الثاني : في الجمع وأما الجمع ، فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إحداها : جوازه . والثانية : في صفة الجمع . والثالثة في مبيحات الجمع . المسألة الأولى : أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا .
137
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 137