نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 139
< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : في صفة الجمع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : في مبيحات الجمع < / فهرس الموضوعات > والمزدلفة ، وهو مذهب سالم بن عبد الله : أعني جواز هذا القياس ، لكن القياس في العبادات يضعف . فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع . وأما المسألة الثانية : وهي صورة الجمع ، فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر . فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية ، وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، ومنهم من سوى بين الامرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى ، أو يعكس الامر ، وهو مذهب الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم عنه ، وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع ، لأنه الثابت من حديث أنس ، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ ، وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذ كان رواة الحديثين عدولا ، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل . وأما المسألة الثالثة : وهي الأسباب المبيحة للجمع ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر ، وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان ، وبأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر . فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير ، فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهو الشافعي وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومن ذهب هذا المذهب ، فإنما راعى قول ابن عمر : كان رسول الله ( ص ) إذا عجل به السير راعى ظاهر حديث أنس وغيره . وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في هذا : هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وإن كان هنالك التعميم ، لان القصر نقل قولا وفعلا ، والجمع إنما نقل فعلا فقط ، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله ( ص ) لم يجزه في غيره ، ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الاسفار . وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكا ، وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا . وقد خرج مسلم زيادة في حديثه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ، ولا سفر ، ولا مطر وبهذا تمسك أهل الظاهر . وأما الجمع في الحضر
139
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 139