responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به ، وفيه خمس مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام < / فهرس الموضوعات > مشهور عن علي ، والجواز عن ابن عمر مشهور . وأما موضع الامام ، فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهو مذهب مالك . وسبب الخلاف في ذلك : حديثان متعارضان : أحدهما : الحديث الثابت : أنه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة ، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر . والثاني : ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان ، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك . وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس : أنه قام إلى جنب رسول الله ( ص ) بعد دخوله في الصلاة . ورأي قوم أن هذا محتمل ، وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين ، وهذا على مذهب من يرى أن الامام يحمل فرضا ، أو نفلا عن المأمومين .
الفصل الثالث : في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين وفي هذا الفصل خمس مسائل :
المسألة الأولى : اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس ، وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الامام ، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الامام وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الامام بينهما . والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : حديث جابر بن عبد الله قال : قمت عن يسار رسول الله ( ص ) ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ( ص ) ، فأخذ بأيدينا خلفه . والحديث الثاني : حديث ابن مسعود : أنه صلى بعلقمة والأسود ، فقام وسطهما وأسنده إلى النبي ( ص ) . قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث ، فبعضهم أوقفه ، وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف ، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الامام ، أو خلف الامام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري : أن النبي ( ص ) صلى به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال :
فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام ، والعجوز من ورائنا . وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة . وقال قوم :
بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الامام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى إلى جانب الامام ، والمرأة خلفه .

120

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست