responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف ف الأول مرغب فيه ، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الامر بذلك عن رسول الله ( ص ) ، واختلفوا إذا صلى انسان خلف الصف وحده ، فالجمهور على أن صلاته تجزئ وقال أحمد ، وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة . يقول : ليس في ذلك حجة ، لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة . وقال غيره : هو من مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة . واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله ( ص ) بالإعادة ، وقال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولو حمل هذا على الندب ، لم يكن تعارض : أعني بين حديث وابصة ، وحديث أبي بكرة .
المسألة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة ، فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا ، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة ، وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت : إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها ، وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة . الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث ، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * وقوله :
* ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) * وقوله : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) * وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير ، ولكن إذا صح الحديث ، وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب .
المسألة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة ، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة ، وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الامام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه ، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس ، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقوموا

121

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست