responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 232


أن الشمس لم تطلع وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : كلوا واشربوا ، ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر . قال أبو داود : هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى : * ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) * نص في ذلك ، أو كالنص ، والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير ، وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا في الحد المحرم للأكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه وقال قوم : هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه ، فالاكل مباح له حتى يتبينه ، وإن كان قد طلع ، وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع ، كان قد طلع فمن كان الحد عنده ، هو الطلوع نفسه ، أوجب عليه القضاء ، ومن قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء . وسبب الاختلاف في ذلك : الاحتمال الذي في قوله تعالى : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * هل على الامساك بالتبين نفسه ، أو بالشئ المتبين ؟ لان العرب تتجوز ، فتستعمل لاحق الشئ بدل الشئ على وجه الاستعارة ، فكأنه قال تعالى : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) * لأنه إذا تبين في نفسه ، تبين لنا . فإذا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف لأنه قد يتبين في نفسه ، ويتميز ، ولا يتبين لنا ، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم ، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسا على الغروب ، وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال ، وغيره ، فإن الاعتبار في جميعها في الشرع ، هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به . والمشهور عمالك ، وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل : بل يجب الامساك قبل الطلوع والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي ( ص ) وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف ، أو كالنص ، والموافق لظاهر قوله تعالى : * ( وكلوا واشربوا ) * الآية . ومن ذهب إلى أنه يجب الامساك قبل الفجر ، فجريا على الاحتياط ، وسدا للذريعة ، وهو أورع القولين والأول أقيس ، والله أعلم .
الركن الثاني : وهو الامساك وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب ، والجماع لقوله تعالى : * ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * . واختلفوا من ذلك في مسائل :
منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها . أما المسكوت عنها : إحداها : فيما يرد الجوف مما

232

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست