responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 231


والامساك عن الأكل بقول واحد ، فوجب أن يكون الامر كذلك في دخول الشهر ، وخروجه ، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم ، وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره ، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر ، أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاف ، فأما مالك ، فإن ابن القاسم ، والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه ، وصامه غيرهم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الامام يحمل الناس على ذلك ، وبه قال ابن الماجشون ، والمغيرة من أصحاب مالك . وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس ، والحجاز . والسبب في هذا الخلاف :
تعارض الأثر ، والنظر ، أما النظر ، فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ، فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض . وأما الأثر : فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام ، فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان ، وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس ، ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام معاوية ، قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية ؟
فقال : لا . هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام . فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد ، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية ، والقريبة ، وبخاصة ما كان نأيه في الطول ، والعرض كثيرا ، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر ، لم يحتج فيه إلى شهادة . فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب . وأما التي تتعلق بزمان الامساك : فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * واختلفوا في أوله فقال الجمهور : هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله ( ص ) ، أعني حده بالمستطير ، ولظاهر قوله تعالى : * ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) * الآية وشذت فرقة ، فقالوا : هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر وهو مروي عن حذيفة ، وابن مسعود . وسبب هذا الخلاف : هو اختلاف الآثار في ذلك ، واشتراك اسم الفجر ، أعني أنه يقال : على الأبيض ، والأحمر . وأما الآثار التي احتجوا بها ، فمنها : حديث زر عن حذيقة قال تسحرت مع النبي ( ص ) ، ولو أشاء أن أقول : هو النهار إلا

231

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست