responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 233


ليس بمغذ ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام ، والشراب مثل الحقنة ، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ، ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ، ولا يرد المعدة . وسبب اختلافهم في هذه :
هو قيا س المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي ، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول ، لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها ، إنما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي ، وغير المغذي . وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الامساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان ، أو غير مغذ . وأما ما عدا المأكول ، والمشروب من المفطرات ، فكلهم يقولون : إن من قبل ، فأمنى ، فقد أفطر ، وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك . واختلفوا في القبلة للصائم ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من كرهها للشاب ، وأجازها للشيخ ، ومنهم من كرهها على الاطلاق فمن رخص فيها ، فلما روي من حديث عائشة ، وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ، وهو صائم . ومن كرهها ، فلما يدعو إليه من الوقاع وشذ قوم ، فقالوا : القبلة تفطر . واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد ، قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن القبلة للصائم ، فقال : أفطرا جميعا خرج هذا الأثر الطحاوي ، ولكن ضعفه . وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ، ومن قبل النسيان ، فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات ، وأحكامها . وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به ، فالحجامة ، والقئ . أما الحجامة ، فإن فيها ثلاثة مذاهب ، قوم قالوا : إنها تفطر ، وأن الامساك عنها واجب ، وبه قال أحمد ، وداود ، والأوزاعي ، وإسحق بن راهويه وقوم قالوا : إنها مكروهة للصائم ، وليست تفطر وبه قال مالك ، والشافعي ، والثوري وقوم قالوا : إنها غير مكروهة ، ولا مفطرة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار الواردة في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : أحدهما : ما روي من طريق ثوبان ، ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال : أفطر الحاجم ، والمحجوم وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد .
والحديث الثاني : حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) احتجم ، وهو صائم وحديث ابن عباس هذا صحيح . فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدهما :
مذهب الترجيح . والثاني : مذهب الجمع . والثالث : مذهب الاسقاط عند التعارض ، والرجوع إلى البراءة الأصلية ، إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ ، فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك أن هذا موجب حكما ، وحديث ابن عباس رافعه ، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع ، لان الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل ، لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه ، وحديث ثوبان قد وجب العمل به ، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ، ويحتمل أن يكون منسوخا ، وذلك شك ، والشك لا يوجب عملا ، ولا يرفع العلم الموجب للعمل ، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم ، ومن رام

233

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست