أَنْ يَأْمُرَ بِهَا عَلَى الْعُمُومِ حَثًّا عَلَى التَّعَاوُنِ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ تَكُونُ أَوَامِرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ < فهرس الموضوعات > فصل الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق < / فهرس الموضوعات > ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَكَأَخَذِ الْأَوْلِيَاءِ بِنِكَاحِ الْأَيَامَى من أَكْفَاءهُنَّ إذَا طَلَبْنَ وَإِلْزَامِ النِّسَاءِ أَحْكَامَ الْعِدَدِ إذَا فُورِقْنَ وَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ خَالَفَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ النِّسَاءِ وَلَيْسَ لَهُ تَأْدِيبُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ .وَمَنْ نَفَى وَلَدًا قَدْ ثَبَتَ فِرَاشُ أُمِّهِ وَلُحُوقُ نَسَبِهِ أَخَذَهُ بِأَحْكَامِ الْآبَاءِ جَبْرًا وَعَزَّرَهُ عَنْ النَّفْيِ أَدَبًا ، وَيَأْخُذُ السَّادَةَ بِحُقُوقِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَكَذَلِكَ أَرْبَابُ الْبَهَائِمِ يَأْخُذُهُمْ بِعُلُوفَتِهَا إذَا قَصَّرُوا وَأَنْ لَا يَسْتَعْمِلُوهَا فِيمَا لَا تُطِيقُ .وَمَنْ أَخَذَ لَقِيطًا وَقَصَّرَ فِي كَفَالَتِهِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِ الْتِقَاطِهِ مِنْ الْتِزَامِ كَفَالَتِهِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى مَنْ يَلْتَزِمُهَا وَيَقُومُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ وَاجِدُ الضَّوَالِّ إذَا قَصَّرَ فِيهَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْقِيَامِ بِهَا ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلضَّالَّةِ بِالتَّقْصِيرِ وَلَا يَكُونُ بِهِ ضَامِنًا اللَّقِيطَ .وَإِذَا أَسْلَمَ الضَّالَّةَ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَهَا ؛ وَلَا يَضْمَنُ اللَّقِيطَ بِالتَّسْلِيمِ إلَى غَيْرِهِ ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ .< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أن النهي عن المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى .وَالثَّانِي مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .وَالثَّالِثُ مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ .فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ الثَّانِي مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ .وَالثَّالِثُ مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ .فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَكَالْقَاصِدِ مُخَالَفَةَ هَيْئَاتِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُتَعَمِّدِ تَغْيِيرَ أَوْصَافِهَا الْمَسْنُونَةِ مِثْلُ مَنْ يَقْصِدُ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ ، وَالْإِسْرَارَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ أَوْ يَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ إنْكَارُهَا وَتَأْدِيبُ الْمُعَانِدِ فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ بِمَا ارْتَكَبَهُ إمَامٌ مَتْبُوعٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَخَلَّ بِتَطْهِيرِ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالتُّهَمِ وَلَا بِالظُّنُونِ ؛ كَاَلَّذِي حُكِيَ عَنْ بَعْضِ النَّاظِرِينَ فِي الْحِسْبَةِ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا دَاخِلًا إلَى الْمَسْجِدِ بِنَعْلَيْنِ هَلْ يَدْخُلُ بِهِمَا بَيْتَ طَهَارَتِهِ فَلَمَّا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَرَادَ إحْلَافَهُ عَلَيْهِ ؛ وَهَذَا جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ تَعَدَّى فِيهِ أَحْكَامَ الْحِسْبَةِ وَغَلَبَ فِيهِ سُوءُ الظِّنَّةِ ،