responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 218


فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي دَخْلٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي خَرَاجٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْكَاتِبِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي مِسَاحَةٍ تُمْكِنُ إعَادَتُهَا اُعْتُبِرَتْ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ ، وَعُمِلَ فِيهَا عَلَى مَا يَخْرُجُ بِصَحِيحِ الِاعْتِبَارِ .
وَأَمَّا الْخَامِسُ : وَهُوَ إخْرَاجُ الْأَحْوَالِ فَهُوَ اسْتِشْهَادُ صَاحِبِ الدِّيوَانِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِيهِ مِنْ قَوَانِينَ وَحُقُوقٍ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ وَاعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْ الْأَمْوَالِ إلَّا مَا عَلِمَ صِحَّتَهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ إلَّا بِمَا عَلِمَهُ وَتَحَقَّقَهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَبْتَدِئَ بِذَلِكَ حَتَّى يُسْتَدْعَى مِنْهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ ، وَالْمُسْتَدْعَى لِإِخْرَاجِ الْأَحْوَالِ مَنْ نَفَذَتْ تَوْقِيعَاتُهُ كَمَا أَنَّ الْمَشْهُودَ عِنْدَهُ مَنْ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَ حَالًا لَزِمَ الْمُوَقِّعُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا كَمَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ الشُّهُودُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ الْمُوَقِّعُ بِإِخْرَاجِ الْحَالِ جَازَ أَنْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ أَخْرَجَهُ وَيُطَالِبُهُ بِإِحْضَارِ شَوَاهِدِ الدِّيوَانِ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَ شَاهِدًا عَنْ سَبَبِ شَهَادَتِهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا وَوَقَعَ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهَا زَالَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ ، وَإِنْ عَدِمَهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ حِفْظِهِ لِتَقَدُّمِ عِلْمِهِ بِهَا صَارَ مَعْلُولَ الْقَوْلِ ، وَالْمُوَقِّعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ رَدِّهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْلَافُهُ .
وَأَمَّا السَّادِسُ : وَهُوَ تَصَفُّحُ الظَّلَّامَاتِ فَهُوَ يَخْتَلِفُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ التَّظَلُّمِ ، وَلَيْسَ يَخْلُوَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ أَوْ مِنْ الْعُمَّالِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ تَظَلَّمَ مِنْ عَامِلٍ تَحَيَّفَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ كَانَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا حَاكِمًا بَيْنَهُمَا ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَفَّحَ الظَّلَّامَةَ وَيُزِيلَ التَّحَيُّفَ سَوَاءٌ وَقَعَ النَّظَرُ إلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقَعْ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ لِحِفْظِ الْقَوَانِينِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ فَصَارَ بِعَقْدِ الْوِلَايَةِ مُسْتَحِقًّا لِتَصَفُّحِ الظَّلَّامَةِ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا امْتَنَعَ وَصَارَ عَزْلًا عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلِّمُ عَامِلًا جُوزِفَ فِي حِسَابٍ أَوْ غُولِطَ فِي مُعَامَلَةٍ صَارَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا خَصْمًا ، وَكَانَ الْمُتَصَفِّحُ لَهَا وَالِيَ الْأَمْرِ .

218

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست