مَعْلُومًا يَتَوَقَّعُهُ الْجَيْشُ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ : وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي تُسْتَوْفَى فِيهِ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْ السَّنَةِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ : وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَيْنِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ .وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي كُلِّ شَهْرٍ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ لِيَكُونَ الْمَالُ مَصْرُوفًا إلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِهِ ، فَلَا يُحْبَسُ عَنْهُمْ إذَا اجْتَمَعَ وَلَا يُطَالِبُونَ بِهِ إذَا تَأَخَّرَ ، وَإِذَا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْعَطَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلًا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ ، وَإِنْ أَعْوَزَ بَيْتُ الْمَالِ لِعَوَارِضَ أَبْطَلَتْ حُقُوقَهُ أَوْ أَخَّرَتْهَا كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ دَيْنًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مُطَالَبَةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِهِ كَمَا لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ مَنْ أَعْسَرَ بِدَيْنِهِ .وَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجَيْشِ لِسَبَبٍ أَوْجَبَهُ أَوْ لِعُذْرٍ اقْتَضَاهُ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُمْ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فِي الذَّبِّ عَنْهُمْ .وَإِذَا أَرَادَ بَعْضُ الْجَيْشِ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ ، وَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا ، وَإِذَا جُرِّدَ الْجَيْشُ لِقِتَالٍ فَامْتَنَعُوا ، وَهُمْ أَكْفَاءُ مَنْ حَارَبَهُمْ سَقَطَتْ أَرْزَاقُهُمْ ، وَإِنْ ضَعُفُوا عَنْهُمْ لَمْ تَسْقُطْ ، وَإِذَا نَفَقَتْ دَابَّةُ أَحَدِهِمْ فِي حَرْبٍ عُوِّضَ عَنْهَا ، وَإِنْ نَفَقَتْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يُعَوَّضْ ، وَإِذَا اُسْتُهْلِكَ سِلَاحُهُ فِيهَا عُوِّضَ عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ ، وَلَمْ يُعَوَّضْ إنْ دَخَلَ فِيهِ .وَإِذَا جُرِّدَ لِسَفَرٍ أُعْطِيَ نَفَقَةَ سَفَرِهِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ وَلَمْ يُعْطَ إنْ دَخَلَتْ فِيهِ .وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ عَطَائِهِ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ دَيْنٌ لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ .وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِبْقَاء نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ عَطَائِهِ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ لِذَهَابِ مُسْتَحَقِّهِ وَيُحَالُونَ عَلَى مَالِ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَةِ .وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَبْقِي مِنْ عَطَائِهِ نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْمَقَامِ وَبَعْثًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ .وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي سُقُوطِ عَطَائِهِ إذَا حَدَثَتْ بِهِ زَمَانَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ عُدِمَ .وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَطَاءِ تَرْغِيبًا فِي التَّجَنُّدِ وَالِارْتِزَاقِ . ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ :