responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 205


فَالشِّعْبُ النَّسَبُ الْأَبْعَدُ مِثْلُ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ ، سُمِّيَ شِعْبًا ؛ لِأَنَّ الْقَبَائِلَ مِنْهُ تَشَعَّبَتْ ، ثُمَّ الْقَبِيلَةُ ، وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الشِّعْبِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، سُمِّيَتْ قَبِيلَةً لِتَقَابُلِ الْأَنْسَابِ فِيهَا .
ثُمَّ الْعِمَارَةُ ، وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الْقَبَائِلِ مِثْلُ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ .
ثُمَّ الْبَطْنُ ، وَهُوَ مَا انْقَصَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْعِمَارَةِ مِثْلُ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنْي مَخْزُومٍ .
ثُمَّ الْفَخِذُ وَهُوَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي أُمَيَّةَ .
ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الْفَخِذِ مِثْلُ بَنِي أَبِي طَالِبٍ وَبَنِي الْعَبَّاسِ ، فَالْفَخِذُ يَجْمَعُ الْفَصَائِلَ ، وَالْبَطْنُ يَجْمَعُ الْأَفْخَاذَ ، وَالْعِمَارَةُ تَجْمَعُ الْبُطُونَ ، وَالْقَبِيلَةُ تَجْمَعُ الْعَمَائِرَ ، وَالشِّعْبُ يَجْمَعُ الْقَبَائِلَ ، وَإِذَا تَبَاعَدَتْ الْأَنْسَابُ صَارَتْ الْقَبَائِلُ شُعُوبًا وَالْعَمَائِرُ قَبَائِلَ .
وَإِنْ كَانُوا عَجَمًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ فَاَلَّذِي يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ فَقْدِ النَّسَبِ أَمْرَانِ : إمَّا أَجْنَاسٌ وَإِمَّا بِلَادٌ ، فَالْمُتَمَيِّزُونَ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ ثُمَّ يُمَيَّزُ التُّرْكُ أَجْنَاسًا وَالْهِنْدُ أَجْنَاسًا وَالْمُتَمَيِّزُونَ بِالْبِلَادِ كَالدَّيْلَمِ وَالْجَبَلِ : ثُمَّ يَتَمَيَّزُ الدَّيْلَمُ بُلْدَانًا وَالْجَبَلُ بُلْدَانًا .
وَإِذَا تَمَيَّزُوا بِالْأَجْنَاسِ أَوْ الْبُلْدَانِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْإِسْلَامِ تَرَتَّبُوا عَلَيْهَا فِي الدِّيوَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ سَابِقَةٌ تَرَتَّبُوا بِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إلَى طَاعَتِهِ .
وَأَمَّا التَّرْتِيبُ الْخَاصُّ فَهُوَ تَرْتِيبُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُرَتَّبُ بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ تَكَافَئُوا فِي السَّابِقَةِ تَرَتَّبُوا بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهِ تَرَتَّبُوا بِالسِّنِّ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا تَرَتَّبُوا بِالشَّجَاعَةِ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا فَوَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ بِالْقُرْعَةِ أَوْ يُرَتِّبَهُمْ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ .
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ فَمُعْتَبَرٌ بِالْكِفَايَةِ حَتَّى يُسْتَغْنَى بِهَا عَنْ الْتِمَاسِ مَادَّةٍ تَقْطَعُهُ عَنْ حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ .
وَالْكِفَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا عَدَدُ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَالْمَمَالِيكِ .
وَالثَّانِي : عَدَدُ مَا يَرْتَبِطُهُ مِنْ الْخَيْلِ وَالظَّهْرِ .
وَالثَّالِثُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّهُ فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ ، فَيُقَدِّرُ كِفَايَتَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِعَامِهِ كُلِّهِ فَيَكُونُ هَذَا الْمُقَدَّرُ فِي عَطَائِهِ ثُمَّ تُعْرَضُ حَالُهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَإِنْ زَادَتْ رَوَاتِبُهُ الْمَاسَّةُ زِيدَ ، وَإِنْ نَقَصَتْ نُقِصَ .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إذَا تَقَدَّرَ رِزْقُهُ بِالْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ؟ فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى كِفَايَتِهِ ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَالُ ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمَالِ لَا تُوضَعَ إلَّا فِي الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ زِيَادَتَهُ عَلَى الْكِفَايَةِ إذَا اتَّسَعَ الْمَالُ لَهَا : وَيَكُونُ وَقْتُ الْعَطَاءِ

205

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست