responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 159


* ( وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ) * تَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هُدًى لَهُمْ إلَى تَوْحِيدِهِ .
وَالثَّانِي إلَى عِبَادَتِهِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ .
* ( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) * .
وَكَانَتْ الْآيَةُ فِي مَقَامِ إبْرَاهِيمَ تَأْثِيرَ قَدَمَيْهِ فِيهِ ، وَهُوَ حَجَرٌ صَلْدٌ ، وَالْآيَةُ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ : أَمْنَ الْخَائِفِ وَهَيْبَةَ الْبَيْتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ ، وَامْتِنَاعَ الطَّيْرِ مِنْ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ ، وَتَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لِمَنْ عَتَا فِيهِ ؛ وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ قُلُوبَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَعْظِيمِهِ ، وَأَنَّ مَنْ دَخَلَهُ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا مُتَّبِعِي شَرْعٍ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَهُ حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَرَى فِيهِ قَاتِلَ أَخِيهِ وَأَبِيهِ فَلَا يَطْلُبُهُ بِثَأْرِهِ فِيهِ .
وَكُلُّ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ تَعَالَى أَلْقَاهَا عَلَى قُلُوبِ عِبَادِهِ .
وَأَمَّا أَمْنُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) * تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا آمِنًا مِنْ النَّارِ ، وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ .
وَالثَّانِي آمِنًا مِنْ الْقَتْلِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ عَلَى دَاخِلِهِ وَحَظَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مُحِلًّا .
وَقَالَ أَيْضًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا : * ( أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) * .
ثُمَّ قَالَ : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ) * .
فَجَعَلَ حَجَّهُ فَرْضًا بَعْدَ أَنْ صَارَ فِي الصَّلَاةِ قِبْلَةً ، لِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ فُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَالْحَجُّ فُرِضَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ .
وَإِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَكَّةَ لِلْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ عِبَادَتَانِ وَبَايَنَتْ بِحُرْمَتِهَا سَائِرَ الْبُلْدَانِ وَجَبَ أَنْ نَصِفَهَا ثُمَّ نَذْكُرَ حُكْمَ حَرَمِهَا .
فَأَمَّا بِنَاؤُهَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ : * ( وَإِذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) * .
فَدَلَّ مَا سَأَلَاهُ مِنْ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا بِبِنَائِهَا مَأْمُورَيْنِ ، وَسُمِّيَتْ كَعْبَةً لِعُلُوِّهَا مَأْخُوذٌ

159

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست