نام کتاب : إعلام الخائض نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 23
بإثبات الياء ، فان قالوا لو أريد ما قلتم لقال : ( لا يمسه إلا المتطهرون ) ، فالجواب : أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر . وبان تحريم مس الجنب والحائض والمحدث للقرآن هو قول سيدنا علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . هذا كلام الامام النووي في شرح المهذب باختصار وتصرف . قلت : وإذا كان هؤلاء الصحابة قد انتشر قولهم بالتحريم ولم يعلم لهم مخالف صار إجماعا وهو حجة قطعية . قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ( 1 / 31 ) : ( فصل ) إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا ، وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف ، قال أصحابنا ان لم ينتشر فليس هو إجماعا . . . وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة . . قال صاحب الشامل - من أصحابنا - الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا هو الأفقه . ا ه . أقول : واحتجاج بعضهم بان تفسير قوله تعالى : ( لا يمسه الا المطهرون ) أن المراد بذلك الملائكة تمس اللوح المحفوظ في تفسير ابن كثير ، احتجاج غير صحيح ، وتقييد غير نجيح ، وذلك لان تفسير ابن كثير ليس قرآنا ، ولا سنة بل هو مجرد رأي إن وافقه الدليل
23
نام کتاب : إعلام الخائض نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 23