نام کتاب : إعلام الخائض نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 22
فصل في أدلة تحريم مس الجنب والحائض للقرآن ( أولا ) : قول الله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ) " سورة الواقعة " . فهذا نص صريح في أن غير الطاهر وهو المحدث والجنب والحائض لا يحل له أن يمس القرآن الا أن يتطهر . فان قال قائل المراد في قوله تعالى : ( إلا المطهرون ) الملائكة ، قلنا في جوابه : هذا خطأ ، والصحيح الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في شرخ المهذب ( 2 / 72 ) هو قوله : أن الله تعالى وصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا الذي قال الله في وصفه : ( تنزيل من رب العالمين ) وقال في موضع آخر : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) ، وقوله سبحانه ( نزل به الروح الأمين ) ، فإن قالوا : المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ولهذا قال : يمسه بضم السين على الخبر ، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين التي فيها . فالجواب : أن قوله تعالى ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح ، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ) على قراءة من رفع ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه "
22
نام کتاب : إعلام الخائض نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 22