( 10 ) غسل الميت 28 - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ، أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث ( المسألة 17 الفقرة ه ) . ، ( ص 13 ) وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث : 1 - اغسلوه بماء وسدر . . . " وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها ( فقره د ) ، ( ص 12 - 13 ) 2 - قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها : " اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك . . . " . الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية . أولا : غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله . ثنايا : أن تكون الغسلات وترا . ثالثا : أن يقرن مع بعضها سدر ، أو ما يقوم مقامه في التنظيف ، كالأشنان والصابون .