رابعا : أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب ، والكافور أولى . خامسا : نقض الضفائر وغسلها جيدا . سادسا : تسريح شعره . سابعا : بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها . ثامنا : البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه . تاسعا : أن يتولى غسل الذكر الرجال ، والأنثى النساء إلا ما استثني كما بيانه . والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن نغسل ابنته ( زينب ) ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ( أو سبعا ) ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، ( قالت : قلت : وترا ؟ قال : نعم ) ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذني ، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه [1] فقال : أشعرنها [2] إياه ( تعني إزاره ) ، ( قالت : ومشطناها ثلاثة ( قرون ) ، ( وفي رواية : نقضنه ثم غسلنه ) ( فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث : قرنيها وناصيتها ) وألقيناها ) ، ( قالت : وقال لنا : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) " . أخرجه البخاري ( 3 / 99 - 104 ) ومسلم ( 3 / 47 - 48 ) وأبو داود ( 2 / 60 - 61 ) والنسائي ( 1 / 266 - 267 ) والترمذي ( 2 / 130 - 131 ) وابن ماجة ( 1 / 445 ) وابن الجارود ( 258 ، 259 ) واحمد ( 5 / 84 - 85 ، 4076 - 408 ) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم " . والرواية الثانية للبخاري والنسائي ، والزيادة الأول لمسلم ، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي ، والثالثة للنسائي ، وللشيخين معناها ، والرابعة للبخاري وأبي داود
[1] أي إزاره . قال ابن الأثير : " والأصل في الحقو معقد الإزار ، وجمعه أحق وأحقاء ، ثم سمى بها الإزار للمجاورة " . [2] أي اجعلنه شعارها ، والشعار الثوب الذي الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره .