responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 46


أخرجه أحمد ( 3 / 242 ) والحاكم ( 1 / 378 ) وقال :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي !
وله شاهد من حديث أبي هريرة :
أخرجه أحمد ( 2 / 408 ) وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم ، والراوي عنه عبد الحميد ابن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة .
وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب .
أخرجه أبو مسلم الكجي كما في " الفتح " ( 3 / 179 ) .
الوفاة عند الكسوف 28 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر ، فلا يدل ذلك على شئ ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام ، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأنثى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، أيها الناس ، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم ، وإنهما آيتان من آيات الله ، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن يخوف الله به عباده ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره .
ودعائه واستغفاره ، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف " .
هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في " صلاة الكسوف " تكلمت فيه على طرقها وألفاظها ، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه . وجله في " الصحيحين " " والسنن " .

46

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست