أنس ، والسياق لمسلم ، والرواية الأخرى لابن ماجة ، ورواية لأحمد والبخاري ، والزيادات كلها إلا التي قبل الأخيرة لا حمد ، وللبخاري وللبخاري الأولى منها ، وللحاكم الأخيرة وصححها ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه أبو داود ( 2 / 72 ) والنسائي وابن ماجة والطيالسي ( 2388 ) وأحمد ( 2 / 261 ، 466 ، 470 ، 498 ، 528 ) من طريقين عن أبي هريرة ، والزيادة الأخيرة للنسائي عنه ، وإسنادها صحيح ، والطريق الأخرى إسنادها حسن . 2 - عن أبي الأسود الديلي قال : " أتيت المدينة ، وقد بها مرض ، وهم يموتون موتا ذريعا ، فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فمرت جنازة ، فأثنى خيرا ، فقال عمر : وجبت ، فقلت : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ، قلنا : وثلاثة قال : وثلاثة قال : قلنا واثنان ؟ قال : واثنان ، ثم لم نسأله في الواحد " . أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي ( 4 / 75 ) والطيالسي ( رقم 23 ) وأحمد ( رقم 129 ، 204 ) . 3 - " مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الاذنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا ، إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قبلت قولكم ، أو قال : بشهادتكم ، وغفرت له مالا تعلمون " ( 1 )
( 1 ) إعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل هذه الشهادة لا تختص بالصحابة ، بل هي أيضا لمن بعدم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الايمان والعلم والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في " الفتح " فليراجع كلامه من شاء المزيد من اليان . ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث ، الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين ، وهو العمدة . هذا ، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة : " ما تشهدون فيه . اشهدوا له بالخير " ! فيجيبونه بقولهم صالح . أو من أهل الخير ، ونحو ذلك ، فليس هو المراد بالحديث قطعا ، بل هو بدعة قبيحة ، لأنه لم يكن من عمل السلف ، ولان الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب ، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت ، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له ، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول " إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر " .