ماجة ( 2 / 185 - 186 ) وابن حبان في صحيحه ( 1616 - موارد ) والحاكم ( 1 / 52 3 ) وأحمد ( 5 / 446 ) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! ولست أشك في صحة متنه ، لان له شواهد كثيرة ، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم . قال المنذري وتبعه الهيثمي ( 5 / 300 ) : " ورواته محتج بهم في الصحيح " . وروى أحمد ( 4 / 7 15 ) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : " الميت من ذات الجنب شهيد " . وسنده حسن في الشواهد ، وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " 7 أخرجه أحمد ( 2 / 441 - 442 ) وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . الثالثة عشر : الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم : " القتل في سبيل الله شهادة ، والنفساء شهادة ، والحرق [1] شهادة والغرق شهادة ، والسل شهادة ، والبطن شهادة " . قال في " مجمع الزوائد " ( 2 / 317 - 301 ) : " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مندل بن علي ، وفيه كلام كثير وقد وثق " . فقد زاد فيه أحمد في رواية له : " والسل " . ورجاله موثقون ، وحسنه المنذري كما سبق ، وله شاهد آخر في " المجمع " .
[1] بفتحتين ، وكذا ( الغرق ) ب ، كما في " حاشية المسند " ( ق 301 / 1 ) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة