responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 40


ماجة ( 2 / 185 - 186 ) وابن حبان في صحيحه ( 1616 - موارد ) والحاكم ( 1 / 52 3 ) وأحمد ( 5 / 446 ) وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي !
ولست أشك في صحة متنه ، لان له شواهد كثيرة ، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم . قال المنذري وتبعه الهيثمي ( 5 / 300 ) :
" ورواته محتج بهم في الصحيح " .
وروى أحمد ( 4 / 7 15 ) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ :
" الميت من ذات الجنب شهيد " .
وسنده حسن في الشواهد ، وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " 7 أخرجه أحمد ( 2 / 441 - 442 ) وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه .
الثالثة عشر : الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم :
" القتل في سبيل الله شهادة ، والنفساء شهادة ، والحرق [1] شهادة والغرق شهادة ، والسل شهادة ، والبطن شهادة " .
قال في " مجمع الزوائد " ( 2 / 317 - 301 ) :
" رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مندل بن علي ، وفيه كلام كثير وقد وثق " .
فقد زاد فيه أحمد في رواية له :
" والسل " .
ورجاله موثقون ، وحسنه المنذري كما سبق ، وله شاهد آخر في " المجمع " .



[1] بفتحتين ، وكذا ( الغرق ) ب ، كما في " حاشية المسند " ( ق 301 / 1 ) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة

40

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست