responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 39


لقليل ! قتل المسلم شهادة ، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء [1] شهادة ، ( يجرها ولدها بسرره [2] إلى الجنة ) " .
أخرجه أحمد ( 4 / 201 - 5 / 323 ) والدارمي ( 2 / 208 ) والطيالسي ( 582 ) وإسناده صحيح .
وله في " المسند " ( 4 / 315 ، 317 ، 328 ) طرق أخرى .
وفي الباب عن صفوان بن أمية عند الدارمي والنسائي ( 1 / 289 ) وأحمد ( 6 / 465 ) - 466 ) .
وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي ( 2 / 62 - 63 ) .
وعن راشد بن حبيش عند أحمد ( 3 / 289 ) ، ورجاله ثقات ، وقال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 201 ) : " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد .
وعن جابر بن عتيك ويأتي لفظه في الفقرة الآتية :
الحادية عشر ، والثانية عشر : الموت بالحرق ، وذات الجنب ( 3 ) وفيه أحاديث ، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا :
" الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغرق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع ( 4 ) شهيدة " .
أخرجه ملك ( 1 / 232 - 233 ) وأبو داود ( 2 / 26 ) والنسائي ( 1 / 261 ) وابن



[1] هي التي تموت ، وفي بطنها ولد . انظر كلام " النهاية " في التعليق الآتي قريبا .
[2] السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة ، والسرر ما تقطعه ، وهو السر بالضم أيضا . ( 3 ) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . ( 4 ) في " النهاية " : " إي تموت وفي بطنها ولد ، وقيل التي تموت بكرا ، والجمع بالضم بمعنى المجموع ، كذخر بمعنى المذخور ، وكسر الكسائي الجيم ، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت : والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء " .

39

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست