responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 38


وأحمد ( 4 / 128 ، 129 ) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا ، وهو حسن في الشواهد .
وفي الباب عن أبي هريرة ب ، وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الأول ، ويأتي أيضا في " الثامنة والتاسعة ، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة " .
السابعة : الموت بداء البطن ، وفيه حديثان :
1 - " . . . ومن مات في البطن فهو شهيد " .
رواه مسلم وغيره ، وتقدم بتمامه في " الخامسة " .
2 - عن عبد الله بن يسار قال :
" كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ، فذ كروا رجلا توفي ، مات ببطنه ، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره " ؟ فقال الآخر : بلى وفي رواية " صدقت " .
أخرجه النسائي ( 1 / 289 ) والترمذي ( 2 / 160 ) وحسنه ، وابن حبان في صحيحه ( رقم 728 - موارد ) والطيالسي ( 1288 ) وأحمد ( 4 / 262 ) وسنده صحيح .
الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله " .
أخرجه البخاري ( 6 / 33 - 34 ) ومسلم ( 6 / 51 ) والترمذي ( 2 / 159 ) وأحمد ( 2 / 325 ، 533 ) من حديث أبي هريرة .
العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها ، لحديث عبادة بن الصامت :
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز ( 1 ) له عن فراشه ، فقال :
أتدري من شهداء أمتي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة ، قال : إن شهداء أمتي إذا


( 1 ) بالحاء المهملة والواو المشددة ، أي : تنحى .

38

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست