responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 29


أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 72 ) وأحمد ( 4 / 245 ، 252 ، 255 ) .
8 - عن النعمان بن بير قال :
" أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، فجعلت أخته عمرة تبكي : وا جبلاه ، وا كذا ، وا كذا ، تعدد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك ! ؟
فلما مات لم تبك عليه " .
أخرجه البخاري والبيهقي ( 4 / 64 ) .
ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " .
رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
الأول : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ، لم يكن عليه شئ " ( 1 ) . والعذاب عند هم بمعنى العقاب .
والاخر : أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . قالوا :
" ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله : " السفر قطعة من العذاب " ، وليس هذا عقابا على ذنب ، وإنما هو تعذيب وتألم " . ( 2 ) .
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث ( 5 ، 6 ) : " في قبره " . وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة " ، . عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله " في قبره " ، بل يضم أحدهما إلى الاخر ، وينتج أنه يعذب في قبره ، ويوم القيامة . وهذا بين إن شاء الله تعالى .


( 1 ) عمدة القارئ ( 4 / 74 ) . ( 2 ) أنظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " ( 2 / 209 ) وابن القيم في " التهذيب " ( 4 / 290 - 293 ) .

29

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست