4 - عن أم عطية قالت : " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح ، فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس ، أم سليم ، أم العلاء ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ " . رواه البخاري ( 3 / 137 ) ومسلم ( 3 / 46 ) واللفظ له ، والبيهقي ( 4 / 62 ) وغيرهم . 5 - عن أنس بن مالك : " أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال : يا حفصة أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب ؟ ! وعول عليه وفي أخرى : ( في قبره ) بما نيح عليه " . أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي ( 4 / 72 - 73 ) وأحمد ( رقم 268 ، 288 ، 290 ، 315 ، 334 ، 254 ، 386 ) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا ، وروى ابن حبان في " صحيحه " ( 741 ) . قصة حفصة فقط . 6 - " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية : " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه " . أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه ( 742 ) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى . 7 - " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ( يوم القيامة ) " ( 1 )
( 1 ) في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وهو النياحة ، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله : " ببعض بكاء . . . " . ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل ، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال ، وأقربها إلى الصواب قولان :