د - حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال : إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، [1] والحالقة ، والشاقة " . أخرجه البخاري ( 3 / 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) والنسائي ( 1 / 263 ) والبيهقي ( 4 / 64 ) . ه - نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه ، وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ، ولا نشق جيبا ، وأن لا ننشر شعرا " . أخرجه أبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح . و - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم ، فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر ، يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " . رواه النسائي والبيهقي في " الأسماء والصفات " بسند صحيح عن جابر ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها ، لأنه من النعي ، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه : " كان إذا مات له الميت قال : لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي " .