( 6 ) ما يحرم على أقارب الميت 22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت ، فيجب معرفتها لاجتنابها ، فلا بد من بيانها : أ - النياحة ( 1 ) ، وفيها أحاديث كثيرة : 1 - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، بو الطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " . رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) من حديث أبي مالك الأشعري . 2 - " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنايحة على الميت " . رواه مسلم ( 1 / 45 58 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة . 3 - " لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني ، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان ( 743 ) والحاكم ( 1 / 382 ) عن أبي هريرة بسند حسن .
( 1 ) وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن " نقله الأبي على مسلم .