نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 232
أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح ، وقد قال ( ص ) : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) . رواه النسائي وأبن خزيمة في ( صحيحه ) بسند صحيح . ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة ( 42 ص 64 ) . ثالثا : أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار ، قال ابن حجر الفقيه في ( الزواجر ) ( 1 / 134 ) : ( صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالاسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة ) . قلت : ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول ، مع أنه دليل وارد ، بل لعله أقوى الأدلة ، لان الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى - زعموا ، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر ، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار ! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة . فإن قيل : فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس : ( لعن الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج ) وجوابي عليه : أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الاسناد ، لا تقوم به حجة ، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته ، كما فعل ابن حجر في ( الزواجر ) ، ومن قبله العلامة ابن القيم في ( زاد المعاد ) ، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم . وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابه ، وبينت علة الحديث مفصلا هناك ، ثم في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ( رقم 223 ) ، ثم رأيت ابن القيم في ( تهذيب السنن ) ( 4 / 342 ) نقل عن عبد الحق الإشبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا ، وأقره ابن القيم ، فالحمد لله على توفيقه . وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان ابن ثابت أوردتهما في المسألة ( 119 ص 185 ، 186 ) .
232
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 232