responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 231


ثم إني النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه ، لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد ، وقال ( ص ) : ( أحب البقاع إلى الله المساجد ) حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله ( ص ) : ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ) ، إذا كان الامر كذلك فلان يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى ، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح ، من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده . وقد علمت لعن من فعل ذلك ، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء ! ؟
والخلاصة : إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة ، هو الذي يجب المصير إليه ، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم ، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ، فإن لهم البحوث والكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة ، ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الله الدهلوي ، ومن كلامه في ذلك ما قال في ( الحجة البالغة ) ( 1 / 192 ) :
( كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها ، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى ، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد ، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله ، والحق عندي أن القبر ، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي ) .
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم ، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان ، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ( الفتاوي ) ( 2 / 186 ) .
12 - إيقاد السرج عندها .
والدليل على ذلك غدة أمور :

231

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست