responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 228


2 - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة ، فإنه لا يجب الوفاء به . قاله ابن بطال .
3 - ومنها أن المراد حكم المساجد فقط ، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب ، أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة ، فلا يدخل في النهي ، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال :
قال رسول الله ( ص ) : ( لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي ) . وشهر حسن الحديث ، وإن كان فيه بعض الضعف ) .
قلت : لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث . مع أنه قال فيه في ( التقريب ) : ( كثير الأوهام ) كما سبق ، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به ، كما قرره الحافظ نفسه في ( شرح النخبة ) ثم هب أنه حسن الحديث ، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة ، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد ، والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه ، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة ! ؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة ، دون أي شك أو ريب . أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث ( إلى مسجد ) مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم ، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت .
وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه ، وهو قوله : أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور . فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة ، لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه ، لان الطور ليس مسجدا . وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه . ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما ، لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه . فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة ه وأنها لا أصل لها عن رسول الله ( ص )

228

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست