responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 229


فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد ، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه . وهو الحق .
بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني ، فأقول :
1 - إن هذا الجواب ساقط من وجهين :
الأول : أن اللفظ الذي احتجوا به ( لا ينبغي . . ) غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه .
الثاني : هب أنه لفظ ثابت ، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم ، بل العكس هو الصواب ، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ، أجتزئ ببعضها :
أ - قوله تعالى : ( قالوا : سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ) [ الفرقان : 18 ] ب - قوله ( ص ) : ( لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ) .
رواه أبو داود ( 2675 ) من حديث ابن مسعود ، والدارمي ( 2 / 222 ) من حديث أبي هريرة .
ج - ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ) .
رواه مسلم .
د - ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . . ) .
رواه مسلم .
ه‌ - ( لا ينبغي لعبد أن يقول : إنه خير من يونس بن متى ) .
رواه البخاري .
الثالث : هب أنه ظاهر في غير التحريم ، فهو يدل على الكراهة ، وهم لا يقولون بها ، ففي ( شرح مسلم ) للنووي :
( الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره ) . !

229

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست