نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 229
فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد ، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه . وهو الحق . بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني ، فأقول : 1 - إن هذا الجواب ساقط من وجهين : الأول : أن اللفظ الذي احتجوا به ( لا ينبغي . . ) غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه . الثاني : هب أنه لفظ ثابت ، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم ، بل العكس هو الصواب ، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ، أجتزئ ببعضها : أ - قوله تعالى : ( قالوا : سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ) [ الفرقان : 18 ] ب - قوله ( ص ) : ( لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ) . رواه أبو داود ( 2675 ) من حديث ابن مسعود ، والدارمي ( 2 / 222 ) من حديث أبي هريرة . ج - ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ) . رواه مسلم . د - ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . . ) . رواه مسلم . ه - ( لا ينبغي لعبد أن يقول : إنه خير من يونس بن متى ) . رواه البخاري . الثالث : هب أنه ظاهر في غير التحريم ، فهو يدل على الكراهة ، وهم لا يقولون بها ، ففي ( شرح مسلم ) للنووي : ( الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره ) . !
229
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 229