نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 226
الثالث : عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء ، فقال : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من الطور ، صليت فيه ، قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب ، إني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) . أخرجه الطيالسي ( 1348 ) وأحمد ( 6 / 7 ) والسياق له ، وإسناده صحيح . وله عند أحمد طريقان آخران ، إسناد الأول منهما حسن ، والاخر صحيح . وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه من الطريق الثالث ، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة . وفي متنه حيث قال : ( لا تعمل المطي ) . الرابع : عن قزعة قال : ( أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر ، فقال : أما علمت أن النبي ( ص ) قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( ص ) والمسجد الأقصى ) ، ودع عنك الطور فلا تأته ) . أخرجه الأزرقي ( في أخبار مكة ) ( ص 304 ) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، وأورد المرفوع منه الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 4 ) وقال : ( رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات ) . وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة ، مثل مقابر الأنبياء والصالحين ، وهي وإن كانت بلفظ النفي ( لا تشد ) ، فالمراد النهي كما قال الحافظ ، على وزن قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، وهو كما قال الطيبي : ( هو أبلغ من صريح النهي ، كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به ) .
226
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 226