نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 225
وله طريق ثالث عند أحمد ( 2 / 501 ) والدارمي ( 1 / 330 ) وقد خرجت الحديث مبسوطا في ( الثمر المستطاب ) . الثاني : عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( لا تشد ( وفي لفظ : لا تشدوا ) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ) . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وله عنه أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق واللفظ الاخر لمسلم . والطريق الرابعة : يرويها شهر بن حوشب ، وعنه اثنان : أحدهما : ليث بن أبي سليم عنه قال : ( لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور ، فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لا تعمل المطي إلا . . . ) الحديث . والاخر : عبد الحميد بن بهرام عنه قال : ( سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور ، فقال : قال رسول الله ( ص ) : لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ) . الحديث . أخرجهما أحمد ( 3 / 93 ، 64 ) . وشهر ضعيف ، وقد تفرد بهذه الزيادة ( إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة ) فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد ، حتى ولا في طريق ليث عن شهر ، وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى ، وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحد ، وقد سقتها كلها في ( الثمر المستطاب ) فعدم ورود هذه الزيادة في شئ من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها . فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد ، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه ، وقال الحافظ في ترجمة شهر من ( التقريب ) : ( صدوق كثير الأوهام ) .
225
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 225