نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 224
عدم الاكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك : ( وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه ) . قلت : وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي رواه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور ، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه ( ص ) ، أحيانا ، لان ذلك ليس ، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر ، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة ، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه ( ص ) عن اتخاذ قبره عيدا ، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا ، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك ، لأن عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء ، ففي مثل هذا يكفي لاثبات مشروعته الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه . على أن شيخ الاسلام قد ذكر في ( القاعدة الجليلة ) ( ص 80 طبع المنار ) عن نافع أنه قال : كان ابن عمر يسلم على القبر ، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول : السلام على النبي ( ص ) ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي ، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفر ، لان قوله ( مائة مرة ) ، مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر . . 11 - السفر إليها : وفيه أحاديث : الأول : عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( ص ) ومسجد الأقصى ) . وفي رواية عنه بلفظ : ( إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إيلياء ) . أخرجه البخاري باللفظ الأول ، ومسلم باللفظ الاخر من طريق ثان عنه ، وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم .
224
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 224